دورية جديدة تؤطر آجال إحداث محطات الوقود بالمغرب وتشجع الطاقات المتجددة


السبت 5 شتنبر 2026 à 16:38 |



أصدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مؤخرا دورية تطبيقية تؤطر البت في طلبات إحداث وتشغيل محطات الوقود ومحطات التعبئة. ودخلت هذه الدورية حيز التنفيذ يوم الاثنين 31 غشت 2026، وهي تحدد آجالا دقيقة لكل مرحلة من مراحل المسطرة، وتدعو حاملي المشاريع إلى إدماج الطاقات المتجددة منذ مرحلة التصور.



ووقّعت الوزيرة ليلى بنعلي على الدورية، التي تستند إلى الظهير الصادر في 22 فبراير 1973 المتعلق بالمحروقات ومرسومه التطبيقي رقم 2.72.513، إضافة إلى النصوص المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية والطاقات المتجددة. وتهدف الدورية، حسب الوزارة، إلى ضمان تطبيق موحد للتنظيم على مستوى جميع المديريات الجهوية والإقليمية، وتعزيز الشفافية، وتقليص آجال معالجة الملفات.


ويشدد النص على أربعة مبادئ موجهة، هي الفحص المسبق لقبول واكتمال الملفات، والبت فيها داخل الآجال القانونية مع تبليغ معلل بالرفض أو طلب استكمال الوثائق، والإنجاز السريع لمعاينات الميدان، والاعتماد بالأساس على المنصة الإلكترونية المخصصة للتواصل مع أصحاب الطلبات.


ويُودع طلب الترخيص بالإحداث عبر المنصة الإلكترونية لقطاع الانتقال الطاقي، أو عن طريق البريد المضمون في غياب ذلك. وكل ملف غير مكتمل يكون موضوع تبليغ معلل داخل أجل 15 يوما. وبمجرد قبول الملف، تتوفر الإدارة على أجل 30 يوما للبت فيه، بعد توصلها بتقرير معاينة ميدانية تُحيله المديرية الجهوية أو الإقليمية المختصة داخل أجل أقصاه 5 أيام.


وتفصّل الدورية، من جهة أخرى، منهجية موحدة لقياس المسافات بين المشروع ومحطات الوقود القائمة، حيث تميّز بين الوسط الحضري، الذي تُحتسب فيه المسافة بالنسبة لأقرب محطة أيا كانت العلامة التجارية، والوسط القروي، الذي لا تُعتمد فيه سوى أقرب محطة من نفس العلامة.


وفي إطار مواكبة الأهداف الوطنية للانتقال الطاقي، تُدعى حاملو المشاريع بقوة، منذ مرحلة التصور، إلى دراسة تغطية كل احتياجاتهم من الكهرباء أو جزء منها عبر مصادر متجددة، سواء عن طريق الإنتاج الذاتي أو اقتناء كهرباء خضراء. وتُحال الملفات التي تتضمن دراسة حول الطاقات المتجددة أو مخططا للربط بالطاقة الشمسية أو عقدا لاقتناء كهرباء متجددة، على خلية مشتركة تضم مديرية المحروقات ومديرية الطاقة المستدامة والنجاعة الطاقية، دون أن يؤثر ذلك على الآجال المعمول بها بالنسبة لباقي الطلبات.


وتُدعى المديريات الجهوية والإقليمية، بحسب الدورية، إلى مواكبة حاملي المشاريع في تثمين المساحات المتوفرة (المظلات، الأسطح، مواقف السيارات) لتركيب معدات فوتوفولطية.


أما بخصوص أشغال البناء، فلا يمكن الشروع فيها إلا بعد الحصول على رخصة الإحداث، التي تسقط إذا لم يتم التشغيل الفعلي للمحطة داخل أجل 24 شهرا. ويُودع طلب رخصة التشغيل، بالأسبقية عبر المنصة الإلكترونية، وتبت فيه المديرية الجهوية أو الإقليمية المختصة داخل أجل 15 يوما، استنادا إلى شواهد المطابقة التقنية، وتسبق تسليم شهادة المطابقة المرخصة لاستغلال المحطة زيارة ميدانية.


وتذكّر الدورية، أخيرا، بأن كل شروع في الأشغال دون ترخيص مسبق يعرض صاحبه لإجراءات فورية، وأن المديريات الترابية مكلفة بالسهر على احترام الآجال وموافاة مديرية المحروقات بتقارير عن أي تأخير تتحمل مسؤوليته الإدارة.


وتجدر الإشارة إلى أن مقتضيات هذه الدورية دخلت حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين 31 غشت 2026، وتشكل، بحسب الوزارة، المرجع المعتمد في معالجة جميع طلبات إحداث وتشغيل محطات الوقود ومحطات التعبئة على الصعيد الوطني.




المصدر : https://lemaroc.articlophile.net/almghrb/i/9793011...


: في نفس القسم